Center for Egyptian Women's Legal Assistance

وحدة القضايا

  أولا : الخلع :
أثار القانون رقم 1 لسنة 2001 ضجة إعلامية وشعبية كبيرة جدا قبل صدوره وبعد صدوره وهذا يرجع لورود نص المادة 20 من القانون التي تعطى الحق على الزوجة في أن تطلب الخلع من زوجها ونصها كالأتي( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما مع الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
ولا تحكم المحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المعين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد أن تقرر الوجه صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميـع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن .

شروط الخلع الواردة بالقانون :
    1- محاولة الصلح بين الزوجين
تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حالة عدم وجود أولاد ومرتين في حالة وجود أولاد ويفصل بينهم فترة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما . 2- ندب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين تلتزم المحكمة بتكليف كلا من الزوجين بنسبة حكم من أهله إذا تقاعس أحدا منهم تعين المحكمة حكما من الطرف المتقاعس . 3- ضرورة إقرار الوجه صراحة بغض الزوج .
4- رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج . الآثار المترتبة على الخلع
يترتب على الخلع سواء تراضى عليه الزوجان أو حكمت به المحكمة ما يلي 1- وقوع الطلاق بائنة .
2- استحقاق الزوج بدل الخلع .
3- سقوط حقوق الزوجة المالية لدى الزوج .
ما لا يصح أن يكون مقابل للخلع
حدد القانون الأشياء التي لا يصح أن يتخالع عليها الزوجان وهى كل ما يتعلق بالصغار من إسقاط حضانتهم أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كالرؤية أو غيرها لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة المختلعة تملك لتنازل عنها فان اشترط للخلع إسقاط شئ من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط .
نهائية الحكم الصادر بالطلاق للخلع
الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001 تقر أن حكم الطلاق للخلع غير قابل للطعن في جميع الأحوال بأي طريقة من طرق الطعن .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف -* نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب .
عدد قضايا الخلع التي تبناها المركز منذ صدور القانون إلى ألان
بلغ عدد قضايا الخلع التي أقامها المركز للسيدات حتى ألان عدد 40 قضية خلع تم الحكم بالخلع في 22 قضية المتداول منهم 18و قضية أمام محاكم القاهرة والجيزة .


عن المركز
جديد المركز
قضايا
تدريب
خدمات قانونية
بحث اجتماعي واحصاء
للمرأة حقوق
الطفل
دراسات
مواقع أخرى
بريد
E-mail:info@cewla.org
مركز قضايا المرأة المصرية © جميع الحقوق محفوظة