Center for Egyptian Women's Legal Assistance

النفقة

النفقة اثناء الزواج

النفقة بعد الطلاق
تعريف نفقة العدة :
نفقة العدة هى النفقة التى تأخذها الزوجة عقب طلاقها ، وهى تفرض لأجل الحاجات الضرورية للمرأة المطلقة ، وتستحقها في الحالات التالية :

1- المعتدة من طلاق رجعى أم بائن ، على أساس أن النفقة تفرض مقابل احتباس الزوجة ، واقتصارها على زوجها والمعروف أن المرأة في فترة العدة لا تستطيع الزواج من رجل آخر .
2- المعتدة من تطليق القاضى لسبب يرجع الى الزوج ، وهى حالة تساوى تطليق الزوج لزوجته من تلقاء نفسه .
3- المعتدة من فرقة لأسبب كان ( وهى حالة فسخ عقد الزواج ) .
4- المعتدة من فرقة لسبب من جانبها ، غير المعصية ، كما لو كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها ، أما إذا كاننت الفرقة بسببب المعصية ، فلا تستحق إلا أجر المسكن في فترة العدة .

أنواع العدة :

النوع الأول : العدة بالحيض :

تكون العدة بالحيض بعد الدخول ، أو الخلوة ، وتكون المرأة من ذوات الحيض ، وتنقضى عدة المرأة بثلاث حيضات كاملات وأقل مدة لهذه الحيضات الثلاث ستين يوما ، وأقصى مدة للعدة هى سنة من تاريخ الطلاق وهذا الأمر بيمين المطلقة ، أى إذا إدعت انها تجاوزت في الثلاثة حيضات ستين يوما ، وشك المطلق في ذلك ، فيكون له توجيه اليمين إليها ، لإظهار حقيقة ذلك الأمر .

النوع الثانى : العدة بالأشهر

هناك حالتان لهذا النوع :
الأولي : إذا كاننت المرأة صغيرة ، ولا ترى الحيض ، أو بلغت سن اليأس ، أى انقطاع الحيض عنها ، والعدة في هذه الحالة تكون ثلاثة شهور من تاريخ الطلاق .
الثانية : إذا توفى الزوج عن زوجته ، ولم تكن حاملاً ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام .
النوع الثالث : العدة بوضع الحمل
إذا كاننت المرأة حاملاً ، وتوفى زوجها ، أو طلقها وهى حاملاً فعدتها تكون بوضع حملها ، ايا كانت المدة الباقية ، وترففع دعوى نفقة العدة أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية الواقع في دائرتها سكن المطلق .

نفقة متعة المطلقة :
يقدر لمتعة المطلقة مبلغاً من المال ، يعادل نفقة سنتين على الأقل للزوجة التى طلقها زوجها بدون رضاها ، وذلك بغرض مواساتها ، وجبر خاطرها ، وتخفيفاً لألم الفراق ، وللظروف الصعبة المستجدة عليها ، على أن يتم ذلك بمراعاة حال المطلق يسراًَ وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزواج .
- لا يجوز رفع دعوى نفقة متعة للمطلقة عن طريق القضاء ( المحكمة ) التطليق حسب الحالة .

شروط استحقاق نفقة المتعة :

    1- أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح .
    2- أن يطلق الزوج زوجته .
والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً .
    3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التى تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من ظروف الطلاق وملابساته ، وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حصور المرأة لمجلس الطلاق ، فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق .
    4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التى تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ، ولذلك لا تستحق المتعة .

تقدير المتعة :

نص القانون على أن تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ، وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة ، وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة :
1- حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
2- ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
3- مدة الزوجية .

- ويجوز للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد متعة المطلقة على أقساط ، وهذا الأمر يخضع لتقدير القاضى على ضوء ما يراه من الظروف المالية للمطلق .
- أما عن المحكمة المختصة بدعوى المتعة ، فهى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها سكن المطلق ، إن كان له عنوان معلوم ، وإذا لم يكن له عنوان معلوم ، فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها سكن المطلقة .


عن المركز
جديد المركز
قضايا
تدريب
خدمات قانونية
بحث اجتماعي واحصاء
للمرأة حقوق
الطفل
دراسات
مواقع أخرى
بريد
E-mail:info@cewla.org
مركز قضايا المرأة المصرية © جميع الحقوق محفوظة